الحر العاملي
430
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
( 6115 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره . 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلى والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس . 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( في حديث ) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه . 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الجماعة . 7 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعدا وأقله ذراع أو شبر 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 244 - صا ج 1 ص 200 ( 3 ) يب ج 1 ص 244 - صا ج 1 ص 200 ( 4 ) يب ج 1 201 - صا ج 1 ص 200 أورده بتمامه في 1 ر 7 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 82 يأتي ما يدل عليه في 1 / 7 وفى ج 3 في ب 19 و 23 من الجماعة . الباب 7 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 أورد قطعة منه في 6 ر 4 و 4 ر 6 .